السيد الخميني
401
كتاب الطهارة ( ط . ق )
مثل القلنسوة والتكة والجورب " ( 1 ) فإن في قوله عليه السلام : " عليه الشئ " إجمالا غير معلوم المراد ، كما أن كونه عليه غير متضح المقصود ، وبين ما هي واضحة الدلالة غير معتبرة الاسناد كمرسلة إبراهيم ( 2 ) وابن سنان ( 3 ) وحماد ( 4 ) وكرواية زرارة ( 5 ) وحفص بن أبي عيسى ( 6 )
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر مثل ، القلنسوة والتكة والجورب " راجع الوسائل - الباب - 31 - من أبواب النجاسات - الحديث 4 ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك " راجع الوسائل - الباب - 31 - من أبواب النجاسات - الحديث 5 . ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر ، فقال : إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس " راجع الوسائل - الباب - 31 - من أبواب النجاسات - الحديث 2 ( 5 ) قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال : لا بأس " راجع الوسائل - الباب - 31 - من أبواب النجاسات - الحديث 3 . ( 6 ) قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن وطأت على عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه ؟ فقال : لا بأس " راجع الوسائل - الباب - 32 - من أبواب النجاسات - الحديث 6